609  569   -  مالك  ، عن   زياد بن سعد  ، عن   ابن شهاب     ; أنه قال : لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال : وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة   . 
13138 - قال  مالك     : ومثل ذلك مثل الغنم تعد بسخالها ولا يؤخذ السخل في الصدقة . 
     	
		
				
						
						
