الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        609 569 - مالك ، عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب ; أنه قال : لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال : وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة .

                                                                                                                        13138 - قال مالك : ومثل ذلك مثل الغنم تعد بسخالها ولا يؤخذ السخل في الصدقة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        13139 - وهذا الحديث ذكره ابن رجب في موطئه ، فقال : حدثني عبد الجليل بن حميد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن [ ص: 242 ] حنيف في هذه الآية : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( البقرة : 267 ) . قال : الجعرور ولون الحبيق .

                                                                                                                        13140 - قال : وكان ناس يتيممون شر غلاتهم فيخرجونها في الصدقة ; فنهوا عن لونين : الجعرور ، ولون الحبيق .

                                                                                                                        13141 - قال : ونزلت : ولا تيمموا . . . الآية ( 267 من سورة البقرة ) .

                                                                                                                        13142 - قال أبو عمر : قد أسنده عن ابن شهاب سليمان بن كثير وسفيان بن حسين فروياه عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        13143 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا إسحاق ، [ ص: 243 ] قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : عن أبيه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين : الجعرور ولون الحبيق . . . " وذكر تمام الخبر في معنى قول ابن شهاب في الجعرور ولون الحبيق .

                                                                                                                        13144 - وقال سليمان بن كثير في حديثه : وفيه نزلت : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( البقرة : 267 ) .

                                                                                                                        13145 - وقال الحسن : كان الرجل يتصدق برذالة ماله ، فنزلت هذه الآية .

                                                                                                                        13146 - وروي هذا المعنى عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن ، وأجل من روي عنه ذلك البراء بن عازب .

                                                                                                                        13147 - قال أبو عمر : هذا باب مجتمع عليه ، أنه لا يؤخذ هذان النوعان في الصدقة للتمر عن غيرهما فإن لم يكن معهما غيرهما أخذ منهما . وكذلك الدني كله ، لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره ؛ لأنه حينئذ يتيمم الخبيث إذا أخرج عن غيره . فإن كان الثمر نوعين رديئا وجيدا أخذ من كل بحسابه ولم يؤخذ من الرديء عن الجيد ولا من الجيد عن الرديء .

                                                                                                                        [ ص: 244 ] 3148 - وهذا كله معنى قول مالك والشافعي والكوفي ، وإن كان التمر أصنافا أخذ من الوسط .




                                                                                                                        الخدمات العلمية