609 569 - مالك ، عن ، عن زياد بن سعد ; أنه قال : لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال : وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة . ابن شهاب
13138 - قال مالك : ومثل ذلك مثل الغنم تعد بسخالها ولا يؤخذ السخل في الصدقة .