13229 - قال مالك : ، فعليه زكاته . وليس على الذي اشتراه زكاة . ولا يصلح بيع الزرع ، حتى ييبس في أكمامه ، ويستغني عن الماء . ومن باع زرعه ، وقد صلح ويبس في أكمامه
13230 - قال مالك : ومن باع أصل حائطه ، أو أرضه ، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع . وإن كان قد طاب وحل بيعه ، فزكاة ذلك على البائع . إلا أن يشترطها على المبتاع .