[ ص: 270 ] ( 22 ) باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
13271 - قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، والذي سمعت من أهل العلم ، أنه الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه . ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة
13272 - قال : ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة . ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة ، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها .