الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
618 578 - مالك عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر بن الخطاب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .
13386 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : التوقيت في ذلك إنما هو على ما صولحوا عليه .
[ ص: 300 ] 13387 - وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري قال : أقله دينار وأكثره لا حد له إلا الإجحاف والاحتمال .
13388 - قالوا : الجزية على قدر الاحتمال بغير توقيت يجتهد في ذلك الإمام ولا يكلفهم ما لا يطيقون . هذا معنى قولهم .
13389 - وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي قدمنا ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية .
13390 - وبما رواه محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر ، عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=953473أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه وأتي به فحقن له دمه وصالحه على الجزية .
13391 - وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران .
13392 - ولما رواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب nindex.php?page=hadith&LINKID=953474أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا ما كان من العرب .
13393 - ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إلا معمرا ، وقد جعلوه وهما منه .
13394 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المقدار في الجزية دينار دينار على الغني [ ص: 301 ] والفقير من الأحرار والبالغين .
13395 - وحجته في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=953475بعث معاذا إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر .
13398 - فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار ما يؤخذ من كل واحد منهم بحديث معاذ هذا .
13399 - ومن أحسن أسانيده ما حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي وائل ، عن معاذ . . . ، الحديث .
13400 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز إذا [ ص: 302 ] طابت بذلك أنفسهم .
13401 - قال : وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام ، وذكر ما على الوسط من ذلك ، وما على الموسر ، وذكر موضع النزول ولكن من البرد والحر .
13402 - قال أبو عمر : هذا تفسير لقول عمر : " ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام " .
13403 - ومعنى قوله " أرزاق المسلمين " يريد رفد أبناء السبيل وعدتهم .
13404 - ثم أخبرهم أن الضيافة ثلاثة أيام لا زيادة ، والله أعلم .
13405 - وقال مالك : لا يزاد على ما فرض عمر عليهم ولا ينقص .
13406 - إلا أن مذهبه ومذهب غيره من العلماء فيمن لا يقدر على الجزية لشدة فقره وضع عنه أو خفف ، ولا يكلف ما لا يطيق .
13407 - وقال أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : الجزية اثنا عشر وأربعة وعشرون وستة وأربعون .
13408 - يعنون أن على الفقير اثني عشر ، وعلى الوسط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ستة وأربعون .
[ ص: 303 ] 13409 - روى nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، وشعبة ، وإسرائيل ، عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث nindex.php?page=showalam&ids=5541عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر . يعني درهما .
13410 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة ، فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا ذمة وأما أهل الذمة فما صولحوا عليه لا غير .
13411 - ذكره الأشجعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14906والفريابي ، وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وزاد عبد الرزاق : وذلك إلى الوالي ، يزيد عليهم بقدر يدهم ويضع بقدر حاجتهم . وليس لذلك وقت .