624  [ ص: 323 ]   ( 26 ) باب اشتراء الصدقة والعود فيها 
 584   -  مالك  ، عن   زيد بن أسلم  ، عن أبيه ; أنه قال : سمعت   عمر بن الخطاب  وهو يقول : حملت على فرس عتيق في سبيل الله . وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه . فأردت أن أشتريه منه . وظننت أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد . فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه    "   . 
 [ ص: 324 ]   585   - وذكر مثله عن  نافع  ، عن   ابن عمر  ، عن  عمر     . 
     	
		
				
						
						
