[ ص: 369 ]   ( 30 ) باب من لا تجب عليه زكاة الفطر  
 592   - قال  مالك     : ليس على الرجل في عبيد عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته زكاة ، إلا من كان منهم يخدمه ، ولا بد له منه فتجب عليه . وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ، ما لم يسلم ، لتجارة كانوا ، أو لغير تجارة . 
     	
		
				
						
						
