[ ص: 369 ] ( 30 ) باب من لا تجب عليه زكاة الفطر
592 - قال مالك : ليس على الرجل في عبيد عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته زكاة ، إلا من كان منهم يخدمه ، ولا بد له منه فتجب عليه . وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ، ما لم يسلم ، لتجارة كانوا ، أو لغير تجارة .