5   302 - قال مالك : إذا طهرت الحائض قبل الغروب  فإن كان قد بقي عليها من النهار قدر ما تصلي خمس ركعات صلت الظهر والعصر ، وإن لم يكن بقي عليها من النهار قدر ما تصلي خمس ركعات صلت العصر ، فإذا طهرت قبل الفجر فكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات : ثلاثا للمغرب ، وركعة للعشاء ، صلت المغرب والعشاء ، وإن لم يبق عليها إلا مقدار ثلاث ركعات صلت العشاء . 
 [ ص: 225 ]   303 - ذكره  ابن القاسم  ،  وابن وهب  ،  وأشهب  ،  وابن عبد الحكيم  ، عن  مالك     . 
304 - قال  أشهب     : وسئل  مالك  عن النصراني يسلم ، والمغمى عليه يفيق : أهما مثل الحائض تطهر ؟  قال : نعم ، يقضي كل واحد منهما ما كان في وقته ، وما فات وقته لم يقضه . 
305 - قال  ابن وهب     : وسألت  مالكا  عن المرأة تنسى أو تغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس ؟    . 
306 - فقال  مالك     : لا أرى عليها قضاء للظهر ولا للعصر إلا أن تحيض بعد غروب الشمس ، فإن حاضت بعد غروب الشمس ، ولم تكن صلت الظهر والعصر - رأيت عليها القضاء . 
307 - قال : ولو نسيت الظهر والعصر حتى اصفرت الشمس ثم حاضت  فليس عليها قضاء ، فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء قال : ولو طهرت قبل غروب الشمس واشتغلت بالغسل مجتهدة غير مفرطة حتى غابت الشمس  لم تقض شيئا . 
308 - وروى   الوليد بن مزيد  ، عن أبيه ، عن   الأوزاعي  معنى قول  مالك  هذا في الحائض سواء . 
309 - وقال   الشافعي     : إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس بركعة  أعادت الظهر والعصر ، وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء . 
 [ ص: 226 ]   310 - واحتج بقول النبي - عليه السلام - " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر   " ولجمعه - عليه السلام - بين الصلاتين في أسفاره ، وبعرفة  والمزدلفة  في وقت إحداهما - صلاتي الليل وصلاتي النهار - وجعل الوقت لهما معا وقتا واحدا . 
311 -   وللشافعي  في هذه المسألة أقوال : 
312 - ( أحدها ) هذا . 
313 - ( والثاني ) مثل قول  مالك     : مراعاة ركعة للعصر ، وأربع ركعات للظهر ، وأربع ركعات للمغرب والعشاء ، وما دون ذلك للعشاء . 
314 - ( والقول الثالث ) قاله في المغمى عليه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار مقدار ما يكبر تكبيرة الإحرام    : أعاد الظهر والعصر ، وكذلك إن أفاق قبل طلوع الفجر بقدر تكبيرة  قضى المغرب والعشاء ، وكذلك الصبح قبل طلوع الشمس . والقول الأول أشهرها عنه . 
315 - وعنده : أنه لا تعيد الحائض ولا المغمى عليه إلا ما أدركا وقته ، وما فات وقته فلا إعادة فيه عليهما ولا على من جرى مجراهما : كالكافر يسلم ، والصبي يحتلم ، فأقل إدراك يكون لمن لم يدرك إلا مقدار تكبيرة . 
316 - وقال فيمن ذهب عقله فيما لا يكون به عاصيا    : قضى كل صلاة فاتته على حال زوال عقله ، وذلك مثل السكران وشارب السم ، لا السكران عامدا لذهاب العقل . 
 [ ص: 227 ]   317 - قال  أبو عمر     : قوله - عليه السلام - " من أدرك ركعة " يقتضي فساد قول من قال : من أدرك تكبيرة ; لأن دليل الخطاب أنه من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة  فقد فاته ، ومن فاته فقد سقطت عنه صلاة الوقت ، إذ كان مثل الحائض والمغمى عليه ، ومن كان مثلهما . 
318 - وما احتج به بعض أصحاب   الشافعي  لهذه القولة حيث قال : إنما أراد - عليه السلام - بذكر الركعة البعض من الصلاة ، فكأنه قال : من أدرك عمل بعض الصلاة في الوقت ، ومعلوم أن تكبيرة الإحرام بعض الصلاة . 
319 - والدليل على أنه أراد البعض من الصلاة قوله في بعض الأحاديث : " من أدرك ركعة   " وفي بعضها " من أدرك ركعتين   " وفي بعضها " من أدرك سجدة   " فدل أنه أراد بعض الصلاة ، والتكبيرة بعض الصلاة ، فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة من الصلاة    . 
320 - قال  أبو عمر     : هذا ينتقض فليس بشيء ; لأنه ينتقض عليه بذلك ما أصله في الجمعة ; لأنه لم يختلف في أنه من لم يدرك ركعة بسجدتها من الجمعة لم يدركها ، وهو ظاهر الخبر ; لأن قوله : من أدرك ركعة من الصبح أو من العصر يريد من وقتهما . في معنى قوله : من أدرك ركعة من الصلاة ، وقوله في جماعة أصحابه : من لم يدرك ركعة تامة من الجمعة  أتمها ظهرا أربعا وهذا يقتضي على سائر أقواله وهو أصحها ، وهو قول  مالك     . 
321 - وقال  أبو حنيفة  وأصحابه - وهو قول   ابن علية     : ومن طهرت من   [ ص: 228 ] الحيض ، أو بلغ من الصبيان ، أو أسلم من الكفار ، لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته ، وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد ، إلا أنهم لا يقولون باشتراك الأوقات ، لا في صلاتي الليل ، ولا في صلاتي النهار ، وسيأتي ذكر مذهبهم في الجمع بين الصلاتين في السفر في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 
322 - وقول   حماد بن أبي سليمان  في هذا كقول  أبي حنيفة     . ذكر   غندر  ، عن  شعبة  قال : سألت  حمادا  عن المرأة تطهر في وقت العصر  قال : تصلي العصر فقط . 
     	
		
				
						
						
