الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
803 766 - مالك ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ; أنها قالت : سمعت عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأل عن nindex.php?page=treesubj&link=32995المحرم . أيحك جسده ؟ فقالت : نعم فليحككه وليشدد . ولو ربطت يداي ، ولم أجد إلا رجلي لحككت .
[ ص: 46 ] 16733 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في أن nindex.php?page=treesubj&link=32995للمحرم أن يحك جسده ، وأن يحك رأسه حكا رقيقا ; لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة .
16734 - وإنما قالت عائشة - والله أعلم - يحك المحرم جسده وليشدد ; لأن شعر الجسد أحق عند أهل العلم ، وهم لا يرون على من حك رأسه شيئا إلا أن يستيقن أنه قتل قملا أو قطع شعرا .
16735 - ولا خلاف بين العلماء أنه nindex.php?page=treesubj&link=3438لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما ، فإن فعل فقد تجاوز له بعض العلماء في اليسير من الشعر مثل الشعرة والشعرتين .
16736 - قال عطاء : ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء .
16737 - قال عطاء : فإن كن شعرات ففيهن الكفارة .
16738 - قال أبو عمر : الكفارة ما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وسيأتي القول في هذا في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله .
16739 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787قطع المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن فعليه فدية ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=3787نتف شعرة فعليه مد ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=3787نتف شعرتين فمدان .
16745 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
16741 - ولم يحد مالك في ذلك شيئا .
16742 - وقال مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438نتف شعر أنفه أو إبطيه ، أو nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438اصطلى بنورة ، أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة ، أو nindex.php?page=treesubj&link=3787_3474_3438حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا ; فعليه الفدية .
[ ص: 47 ] 16743 - قال أبو عمر : قول مالك أصوب ، لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له .
16744 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438أخذ المحرم من شعر رأسه أو لحيته فعليه صدقة ، أو نتف شعرات ، فإن نتف إبطيه فعليه دم ، وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة .
16745 - وفي قول أبي يوسف ، ومحمد : عليه صدقة .
16746 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن عليه في شعرة واحدة دما .