825 [ ص: 161 ] ( 37 ) باب ركعتي الطواف
788 - مالك ، عن ، عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين . لا يصلي بينهما ، ولكنه صلى بعد كل سبع ركعتين . فربما صلى عند المقام أو عند غيره 17177 - وسئل هشام بن عروة مالك عن الطواف ، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به ، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع ؟ قال : لا ينبغي ذلك . وإنما . السنة أن يتبع كل سبع ركعتين
17178 - قال مالك ، في حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف . قال : يقطع ، إذا علم أنه قد زاد . ثم يصلي ركعتين . ولا يعتد بالذي كان زاد . ولا ينبغي له أن يبني على التسعة ، حتى يصلي سبعين جميعا ، لأن السنة في الطواف ، أن يتبع كل سبع ركعتين . الرجل يدخل في الطواف فيسهو
17179 - قال مالك : ومن شك في طوافه ، بعدما يركع ركعتي الطواف ، فليعد ، فليتمم طوافه على اليقين . ثم ليعد الركعتين ، لأنه لا صلاة لطواف ، إلا بعد إكمال السبع .
17180 - ومن
[ ص: 162 ] بين الصفا والمروة ، أو بين ذلك . فإنه من أصابه ذلك ، وقد طاف بعض الطواف ، أو كله ، ولم يركع ركعتي الطواف ، أنه يتوضأ . ويستأنف الطواف والركعتين . وأما السعي بين أصابه شيء بنقض وضوئه ، وهو يطوف بالبيت ، أو يسعى . الصفا والمروة . فإنه لا يقطع ذلك عليه ، ما أصابه من انتقاض وضوئه . ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء .
[ ص: 163 ] [ ص: 164 ] [ ص: 165 ] [ ص: 166 ]