الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        82 [ ص: 276 ] ( 11 ) باب العمل في الرعاف .

                                                                                                                        70 - مالك ، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ؛ أنه قال : رأيت سعيد بن المسيب يرعف ، فيخرج منه الدم ، حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ، ثم يصلي ، ولا يتوضأ .

                                                                                                                        71 - مالك ، عن عبد الرحمن بن المجبر ؛ أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم ، حتى تختضب أصابعه ، ثم يفتله ، ثم يصلي ولا يتوضأ .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        2395 - قد مضى في الباب قبل هذا ما يغني عن تكراره فيه .

                                                                                                                        2396 - ولا أعلم أحدا من العلماء أوجب الوضوء للصلاة من قليل الدم يخرج من الجسد : رعافا كان ، أو غيره ، إلا ما قدمت لك عن مجاهد .

                                                                                                                        2397 - والذين يوجبون الوضوء منه كلهم يراعي فيه أن يغلبه ، فلا يقدر على فتله لسيلانه وظهوره على ما تقدم .

                                                                                                                        2398 - وقد مضى مذهب مالك وغيره في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .

                                                                                                                        [ ص: 277 ] 2399 - والأصل عندي فيه أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض بما فيه تنازع واختلاف ، إلا أن تصح سنة بذلك يجب التسليم لها .

                                                                                                                        2400 - ووجه تبويب مالك لهذا الباب بعد الذي قبله أنه أعلم الخلاف في الباب الأول ، وجعل هذا الباب يبين لك ما عليه العمل عندهم في الدم الخارج من الجسد إلا أنه لا وضوء فيه ، وأنه لو كان حدثا لاستوى قليله وكثيره كسائر الأحداث . وهذا هو الحق ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية