17228 - قال  مالك     : ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه . ثم أقيمت صلاة الصبح ، أو صلاة العصر ، فإنه يصلي مع الإمام . ثم يبني على ما طاف ، حتى يكمل سبعا . ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس ، أو تغرب . 
قال : وإن أخرهما - يعني الركعتين - حتى يصلي المغرب ، فلا بأس بذلك . 
17229 - قال  مالك     : ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا ، بعد الصبح وبعد العصر . لا يزيد على سبع واحد . ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس    . كما صنع   عمر بن الخطاب     . ويؤخرهما بعد العصر ، حتى تغرب الشمس . فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء . وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب . لا بأس بذلك . 
     	
		
				
						
						
