الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
87 [ ص: 15 ] 75 - مالك : عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه ؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة . فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره ، وليتوضأ وضوءه للصلاة . يعني المذي .
2464 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك فروى عنه عكرمة وغيره : اغسل ذكرك وما أصابك ، ثم توضأ وضوءك للصلاة .
2465 - وقال عكرمة : هي ثلاثة : المني ، والودي ، والمذي .
2466 - فأما nindex.php?page=treesubj&link=24345_89الودي : فإنه الذي يكون مع البول وبعده ، ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة .
2467 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=24346_88المذي : فهو إذا لاعب الرجل امرأته ؛ ففيه nindex.php?page=treesubj&link=559_558غسل الفرج والوضوء للصلاة .
2468 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=24344_249_90المني : فهو الماء الذي تكون فيه الشهوة الكبرى ، ومنه يكون الولد ، ففيه الغسل .
2469 - قال أبو عمر : يحتمل قوله " ففيه غسل الفرج " أن يكون الذكر كله ، ويحتمل أن تكون الحشفة .
[ ص: 16 ] 2470 - وقد روى عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المذي والودي والمني : حق الغسل ، ومن المذي والودي : الوضوء : يغسل حشفته ويتوضأ .
2471 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن زياد بن الفياض ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول في المذي ، يغسل حشفته .
2472 - وعن هشيم ، عن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المذي ، قال : اغسل ذكرك وما أصابك : وتوضأ وضوءك للصلاة .
2473 - قال أبو عمر : أما لفظ المذي عند أهل اللغة ففي " الغريب " المصنف عن الأموي قال : مذيت وأمذيت ، وهو المذي والمني والودي ، مشددات .
2474 - قال أبو عبيدة وغيره : يخفف المذي والودي .
[ ص: 17 ] 2475 - قال : والصواب عندنا أن المني وحده بالتشديد ، والآخران بالتخفيف .
2476 - وفي " الجمهرة " قال : والمذي : الماء الذي يخرج عند [ ص: 18 ] الإنعاظ ، وليس كالذي يوجب الغسل .
2477 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : ربما قيل المذي مشددا ، ولم يذكر الودي .
2478 - وفي بعض نسخ " العين " ودي مشدد . وفي بعضهما مخفف .
2479 - وقال مالك : المذي عندنا أشد من الودي ؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي ، والودي عندنا بمنزلة البول .
[ ص: 19 ] 2480 - وقال مالك : وليس على الرجل أن يغسل أنثييه من المذي إلا أن يظن أنهما أصابهما منه شيء .
2481 - قال مالك : والودي يكون من الجمام يأتي بإثر البول أبيض خاثرا .
2482 - قال : والمذي تكون معه شهوة ، وهو رقيق إلى الصفرة ، يكون عند ملاعبة الرجل أهله وعند حدوث الشهوة .
2483 - قال أبو عمر : قد جعل مالك المذي أشد من البول ، وقال : لأن الفرج يغسل منه .
2484 - ومعلوم أن البول يغسل منه المخرج والحشفة ، فإذا كان المذي أشد منه فلا وجه لذلك إلا أن يغسل منه الذكر كله .
2485 - ووجه يحتمله أيضا قد اختلف الفقهاء فيه ، وهو أنه لا مدخل للأحجار في المذي ، وأنه لا يستنجى منه بالأحجار كما يصنع بالبول والغائط ، ولا بد له من الغسل بالماء .
2486 - وهو عندي معنى قول مالك : لأن الفرج يغسل من المذي .
2487 - والأصل في النجاسات عنده أنه nindex.php?page=treesubj&link=608لا يطهرها إلا الماء وحده ، إلا ما خص به البول والغائط من الأحجار ، وذلك لتواترهما ولأنهما ينوبان الإنسان كثيرا ، فخفف في أمرهما والله أعلم .
2488 - واختلف أصحابنا فيما يغسل من أجل المذي من الذكر :
2489 - فقال بعضهم : يغسل مخرجه كالبول .
[ ص: 20 ] 2490 - وقال بعضهم : يغسل الذكر كله عبادة إلا المخرج ، فإنه للنجاسة .
2491 - وقد اختلف في ذلك السلف قديما كما ذكرت لك .
2492 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=357الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر ولا من المذي ، كما nindex.php?page=treesubj&link=407لا يجوز للمستحاضة أن تستنجي بغير الماء .
2493 - وأبو حنيفة على أصله في جواز nindex.php?page=treesubj&link=607إزالة النجاسات بكل ما أزالها .
2494 - ومن الحجة في غسل جميع الذكر من المذي ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=952057 " يغسل ذكره ويتوضأ " وحمله على عموم الفائدة أولى .
2495 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية وهشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن منذر بن يعلى الثوري ، عن أبي يعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952058عن علي ، قال : كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته ، فأمرت المقداد فسأله ، فقال " يغسل ذكره ويتوضأ " .
2496 - وليس في شيء من أحاديث المذي ذكر للاستنجاء على كثرتها واختلاف طرقها .