[ ص: 45 ] 18015 - قال مالك ، في بعرفة : فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام . إلا أن يكون لم يحرم ، فيحرم بعد أن يعتق . ثم يقف العبد يعتق في الموقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل أجزأ عنه ، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر ، كان بمنزلة من فاته الحج . إذا لم يدرك الوقوف بعرفة ، قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ، يكون على العبد حجة الإسلام يقضيها .