الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
898 [ ص: 94 ] ( 59 ) باب nindex.php?page=treesubj&link=3721_3679العمل في النحر
853 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=954091أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه .
18183 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن علي . وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي في ذلك . ورواه ابن القاسم ، وأبو مصعب ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فقالوا فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر . وأرسله ابن وهب عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، لم يقل ( عن جابر ، [ ص: 95 ] ولا عن علي ) .
18184 - قال أبو عمر : الصحيح فيه : عن جابر ، وأرسله ابن وهب . وذلك موجود في رواية ابن علي ، عن جابر في الحديث الطويل في الحج ، وإنما جاء حديث علي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر .
18185 - وفيه من الفقه : أن nindex.php?page=treesubj&link=26902يتولى الرجل نحر هديه بيده ، وذلك مستحب مستحسن عند أهل العلم لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بيده ، ولأنها قربة إلى الله ( عز وجل ) فمباشرتها أولى لمن قدر عليها .
18186 - وجائز أن nindex.php?page=treesubj&link=33619يذبح الهدي والضحايا غير صاحبها إذا كان من خاصته ، ومن بفضل فعله يكون مصدر كفاية .
18187 - وقد ذكرنا في " التمهيد " الآثار المسندة بهذا الحديث ، ومن أحسنها ما : 18188 - حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثني حمزة بن محمد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16991أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثني شعيب بن الليث قال : حدثني الليث ، عن ابن الهادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954092قدم علي ( رضي الله عنه ) من اليمن بهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان الهدي الذي قدم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي من [ ص: 96 ] اليمن مائة بدنة ، فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها ثلاثا وستين بدنة ، ونحر علي ( رضى الله عنه ) سبعا وثلاثين ، وأشرك عليا في بدنه ، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخت ، وأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لحمها وشرب من مرقها .
18189 - وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثني الحميدي قال : حدثني سفيان قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري قال : سمعت مجاهدا يقول : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلي يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=954093أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلالها وجلودها ولا أعطي الجازر منها . وقال : " نحن نعطيه من عندنا " .
18190 - قال أبو عمر : في حديث مالك : " ونحر غيره بعضه " . فقد بان [ ص: 97 ] مما ذكرنا أن غيره هو nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
18191 - وقد اختلف العلماء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=4051نحرت أضحيته بغير إذنه ولا أمره .
18192 - فقال مالك : إنها لا تجزئ به عن الذبائح ، وسواء إن نوى ذبحها عن نفسه أو عن صاحبها وعليه ضمانها .
18193 - وروي عنه : " أن الذابح إذا كان مثل الولد وبعض العيال فأرجو أن يجزي .
18194 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه .
18195 - وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك ، إلا أن ابن القاسم قال عنه : تجزي في الولد وبعض العيال .
18196 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : أرجو أن يجزي .
18197 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ، ويضمن الذابح .
18198 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجزي عن صاحبها ، ويضمن الذابح النقصان .
18199 - وقال محمد بن الحسن في nindex.php?page=treesubj&link=4052رجل تطوع عن رجل فذبح له ضحية قد أوجبها : أنه إن ذبحها عن نفسه متعمدا لم تجز عن صاحبها وله أن [ ص: 98 ] يضمن الذابح ، فإن ضمنه إياها أجزت عن الضامن بأن ضمنها عن صاحبها ، ولو أن يضمن الذابح فإن ضمنه إياها جزت عن الضامن ، فإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه .
18200 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
18201 - وإن nindex.php?page=treesubj&link=4052أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما ضحية صاحبه لم تجز عن واحد منهما في قول مالك وأصحابه ، ويضمن كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه ، لم يختلفوا في ذلك .
18202 - واختلفوا في ذلك في الهدي .
18203 - فالأشهر عن مالك ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم وغيره عنه أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=33047أخطأ رجلان كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه عن نفسه أجزأهما ، ولم يكن عليهما شيء . وهو المشهور عن مالك في الهدي الواجب .
18204 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك في nindex.php?page=treesubj&link=33047المعتمرين لو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ضمنها ولم يجزه ، وذبحها شاته التي أوجبها وغرم لصحابه قيمة الشاة ، واشترى صاحبه شاة وأهداها .
18205 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : والقول الأول أعجب إلينا يعني : المعتمرين يذبح أحدهما شاة صاحبه - وهو قد أخطأ بها : أن ذلك يجزيهما .
18206 - وقد روي عن مالك في nindex.php?page=treesubj&link=33047المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل [ ص: 99 ] واحد منهما شاة صاحبه خطأ أن ذلك لا يجزي عنهما ، ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح ، واستأنفا الهدي .
18207 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا ، وجزت عن كل واحد منهما أضحيته وذبحه .
18208 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يجزي كل واحد منهما ضحيته وذبحه ولا شيء على الذابح ، لأنه فعل ما لا بد منه ولا ضمان على واحد منهما إلا أن يستهلك شيئا من لحمها فيضمن ما استهلك .