97  [ ص: 42 ]   ( 16 ) باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته  
 [ ص: 43 ]  80   -  مالك     : عن   ابن شهاب  ، عن   سالم بن عبد الله  ، عن أبيه  عبد الله بن عمر  ؛ أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده ، من الملامسة . فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء . 
  81   -  مالك     : أنه بلغه أن   عبد الله بن مسعود  كان يقول : من قبلة الرجل امرأته الوضوء . 
  82   -  مالك  عن   ابن شهاب  مثل ذلك . 
     	
		
				
						
						
