الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        18608 م - سئل مالك . هل يرمى عن الصبي والمريض ؟ فقال : نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما . فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه ، وأهدى وجوبا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18609 - لا يختلفون أنه من لا يستطيع الرمي لعذر رمي عنه ، وإن كبر كما قال مالك فحسن ، ولو قدر أن يحمل حتى إذا قرب من الجمار وضع الحصى من يده ثم رمى كان حسنا ، فإن لم يقدر رمى عنه غيره وأجزى عنه بإجماع .

                                                                                                                        18610 - واختلفوا فيما يلزمه إن صح في أيام الرمي ، وقد كان رمي عنه بعض أيام الرمي فقال مالك ما تقدم ذكره عنه في موطئه .

                                                                                                                        18611 - والهدي الذي يلزمه عنده لا بد أن يخرج به إلى الحل ثم يدخله الحرم فيذبحه ، ويطعمه المساكين ، أو يشتريه في الحل فيدخله .

                                                                                                                        [ ص: 213 ] 18612 - وقال الشافعي : إذا صح في أيام الرمي رمى عن نفسه ما رمي عنه ، وإن مضت أيام الرمي فلا شيء عليه .

                                                                                                                        18613 - وقال : فإن لم يرم عن الصبي حتى تمضي أيام الرمي أهريق عن كل واحد منهما دم .

                                                                                                                        18614 - وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعي .

                                                                                                                        18615 - وقال أبو حنيفة : إن لم يرم عن الصبي حتى مضت أيام الرمي لم يكن عليه شيء ، وإن رمي عن المجنون والمريض والمغمى عليه جزى ذلك عنهم .

                                                                                                                        18616 - قال أبو عمر : أجمعوا على أنه إن لم يكبر المريض إذا رمي عنه ولا كبر الصحيح أيضا عند الرمي أنه لا شيء عليه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية