935 [ ص: 216 ] ( 72 ) باب الرخصة في رمي الجمار
891 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي ، أخبره عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة ، خارجين عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ، ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر .
[ ص: 217 ] 892 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل . يقول : في الزمان الأول .
18625 - قال مالك : تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار ، فيما نرى - والله أعلم - أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد . وذلك يوم النفر الأول . فيرمون لليوم الذي مضى ، ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه . فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن [ ص: 218 ] بدا لهم النفر فقد فرغوا ، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا .


