الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        937 893 - مالك ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد ، نفست بالمزدلفة . فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18649 - قال أبو عمر : هذه جمرة العقبة ، وقد تقدم البيان في وقتها في هذا الكتاب ، وفيمن رماها قبل وقتها ، وما للعلماء في ذلك . ونذكر هاهنا أقوالهم أيضا فيمن رماها ومن رماها بعد وقتها ، ووقتها من عند طلوع الشمس إلى غروبها .

                                                                                                                        18650 - واختلفوا فيمن غربت له الشمس قبل أن يرميها ، فقال مالك : إن رماها بعد الغروب من الليل فأحب إلي أن يهريق دما . وإن أخرها إلى أيام التشريق كان عليه هدي .

                                                                                                                        18651 - وقول أبي حنيفة نحو قول مالك في ذلك إلا أنه قال : إن رماها من الليل فلا شيء عليه ، وإن لم يرم حتى الغد رماها وعليه دم .

                                                                                                                        18652 - وقال أبو يوسف ومحمد : إن أخرها إلى الليل أو من الغد رماها وعليه دم .

                                                                                                                        [ ص: 223 ] 18653 - وقال أبو يوسف ومحمد : إن أخرها من الغد رماها ولا شيء عليه .

                                                                                                                        18654 - وهو قول الشافعي وأبي ثور وإسحاق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية