الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        18655 - سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي ؟ قال : ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار . كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا . فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة ، أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18656 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد ، وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها .

                                                                                                                        18657 - فمن ذلك أن مالكا قال : لو ترك رمي الجمار كلها أو ترك جمرة منها أو ترك حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه .

                                                                                                                        18658 - وقال أبو حنيفة : إن ترك الجمار كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة واحدة فعليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دما ، إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم .

                                                                                                                        18659 - وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال : إن ترك حصاة تصدق بشيء .

                                                                                                                        [ ص: 224 ] 18660 - وقال الثوري : يطعم في الحصاة أو الحصاتين والثلاث ، فإن ترك أربعا فصاعدا فعليه دم .

                                                                                                                        18661 - وقال الليث : عليه في الحصاة الواحدة دم .

                                                                                                                        18662 - وقال الشافعي : في الحصاة الواحدة مد ، وفي حصاتان مدان ، وفي ثلاث حصيات دم .

                                                                                                                        18663 - وله قول آخر مثل قول الليث ، والأول أشهر عنه .

                                                                                                                        18664 - قال أبو عمر : قد رخصت طائفة من التابعين - منهم مجاهد - في الحصاة الواحدة ، ولم يروا فيها شيئا .

                                                                                                                        18665 - روى ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح قال : سئل طاوس عن رجل ترك من رمي الجمار حصاة ؟ فقال : يطعم لقمة أو قال : يطعم تمرة . فذكر ذلك لمجاهد ; فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن ألم يسمع ما قال سعد بن أبي وقاص ؟ . قال سعد : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته ، فبعضنا يقول رميت بسبع حصيات ، وبعضنا يقول : رميت بست ، فلم يعب بعضنا على بعض .

                                                                                                                        18666 - قال أبو عمر : من أحسن ما قيل في قلة الجمار بمنى مع كثرة الرمي بها هناك ما حدثني عبد الوارث قال : حدثني قاسم قال : حدثني سفيان ، عن سليمان بن أبي المغيرة ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد الخدري قال : الحصى قربان [ ص: 225 ] فما تقبل من الحصى رفع .

                                                                                                                        18667 - وسفيان : عن فطر ، عن أبي العباس ، عن أبي الطفيل .

                                                                                                                        18668 - وسفيان ، عن فطر وابن أبي حسين ، عن أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس : رميت الجمار في الجاهلية والإسلام فكيف لا تسد الطريق ؟ فقال : ما تقبل منها رفع ، ولولا ذلك لكان أعظم من ثبير .




                                                                                                                        الخدمات العلمية