[ ص: 312 ] ( 8 ) باب جامع الفدية
914 - مالك : فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم ، أو يقصر شعره ، أو يمس طيبا من غير ضرورة ، ليسارة مؤنة الفدية عليه قال : لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة . وعلى من فعل ذلك ، الفدية .