[ ص: 117 ] ( 7 ) باب ما لا يجب فيه الخمس
19642 - قال مالك ، فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت ، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين : أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه ، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا .