[ ص: 119 ] ( 8 ) باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس
19650 - قال مالك : لا أرى بأسا أن ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم . يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ،
[ ص: 120 ] 19651 - قال مالك : وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام . يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو ، كما يأكلون من الطعام ، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ، ويقسم بينهم ، أضر ذلك بالجيوش ، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله ، وعلى وجه المعروف ، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله .
19652 - وسئل مالك عن أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه ؟ قال الرجل يصيب الطعام في أرض العدو ، فيأكل منه ويتزود ، فيفضل منه شيء أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله ، مالك : إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين ، وإن بلغ به بلده ، فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به ، وإذا كان يسيرا تافها ؛ ما لم يعتقده مالا .