الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        19701 - وفي هذا الباب :

                                                                                                                        قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين ، حازها المشركون ، ثم غنمها المسلمون . فقسمت في المقاسم ، ثم عرفها سيدها بعد القسم : إنها لا تسترق . وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها . ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ، ولا يستحل فرجها وإنما هو بمنزلة الحرة ؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها ، إذا جرحت ، فهذا بمنزلة ذلك ، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ، ويستحل فرجها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        19702 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة :

                                                                                                                        19703 - فقول مالك فيه ما ذكر في موطئه .

                                                                                                                        19704 - وقد روي عنه أن على صاحبها أن يفديها إن كان موسرا فإن كان معسرا أتبع دينا به إن لم يعط ذلك من بيت المال .

                                                                                                                        19705 - قال : وأرى على الإمام أن يفديها .

                                                                                                                        19706 - وقال الليث بن سعد في ذلك كقول مالك ، إلا أنه قال : يتبع السيد [ ص: 130 ] بقيمتها دينا إن لم يكن عنده ما يفديها به .

                                                                                                                        19706 - قال أبو عمر : كان الليث بن سعد لا يرى على سيد أم الولد أن يؤدي عنها جنايتها وقال : يتبع به أم الولد دون السيد .

                                                                                                                        19707 - وهذه مسألة أخرى قد اختلف فيها العلماء ، وسيأتي موضعها - إن شاء الله .

                                                                                                                        19708 - قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يملك العدو علينا بالغلبة حرا ولا أم ولد ولا مدبرا .

                                                                                                                        19709 - وقال الشافعي على أصله : ليس في أم الولد على سيدها شيء ويدفع إليه أم ولده ؛ لأن العدو لا يملكون عنده شيئا من أموال المسلمين .




                                                                                                                        الخدمات العلمية