1034 [ ص: 75 ] ( 7 ) باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
991 - ذكر فيه مالك ، عن ، عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة من حلف بيمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير " .
21066 - قال مالك : من قال : ، إن عليه كفارة يمين . علي نذر ، ولم يسم شيئا