الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        21101 - قال مالك : الأمر عندنا في نذر المرأة ، إنه جائز بغير إذن زوجها ، يجب عليها ذلك ، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها ، وكان ذلك لا يضر بزوجها .

                                                                                                                        [ ص: 83 ] وإن كان ذلك يضر بزوجها ، فله منعها منه ، وكان ذلك عليها حتى تقضيه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21102 - قال أبو عمر : هذا إذا كان على حسب ما ذكره مالك من أن نذرها لا يضر بزوجها ، كان عليها الوفاء به ، لا خلاف في ذلك بين العلماء ، فإن حال زوجها بينها وبين الوفاء ، بنذرها ذلك ، كان عليها قضاؤه بإجماع أيضا إذا كان غير مؤقت .

                                                                                                                        21103 - واختلفوا ، إذا كان مؤقتا بوقت فخرج الوقت ، على قولين : أحدهما : يجب . والثاني : لا يجب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية