1046 [ ص: 166 ] ( 4 ) باب ادخار لحوم الأضاحي .
1003 - مالك ، عن ، عن أبي الزبير المكي جابر بن عبد الله ، ثم قال بعد ، كلوا ، وتصدقوا ، وتزودوا ، وادخروا أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
1004 - مالك ، عن ، عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن واقد ; أنه قال : : فذكرت ذلك عبد الله بن أبي بكر ، فقالت : صدق . سمعت لعمرة بنت عبد الرحمن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول : دف ناس من أهل [ ص: 167 ] البادية حضرة الأضحى ، في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ادخروا لثلاث . وتصدقوا بما بقي ، قالت : فلما كان بعد ذلك ، قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ، ويجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية . فقال رسول الله وما ذلك ، أو كما قال : قالوا : نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم . فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ، قال
[ ص: 168 ] يعني بالدافة ، قوما مساكين قدموا المدينة .
1005 - مالك ، عن ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما . فقال : انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى . فقالوا : هو منها . فقال أبي سعيد الخدري أبو سعيد : ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ؟ فقالوا : إنه قد كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدك ، أمر . فخرج أبو سعيد ، فسأل عن ذلك . فأخبر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث . فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا . ونهيتكم عن الانتباذ ، فانتبذوا . وكل مسكر حرام . ونهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها . ولا تقولوا هجرا . عن
[ ص: 169 ] يعني لا تقولوا سوءا .