الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1049 [ ص: 180 ] ( 5 ) الشركة في الضحايا ، وعن كم تذبح البقرة والبدنة

                                                                                                                        1006 - مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ، البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعة .

                                                                                                                        1007 - مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره ، أن أبا أيوب الأنصاري أخبره ، قال : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل [ ص: 181 ] عنه وعن أهل بيته . ثم تباهى الناس بعد ، فصارت مباهاة .

                                                                                                                        قال مالك ، أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ، فهو يملكها . ويذبحها عنهم ويشركهم فيها .

                                                                                                                        فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة ، يشتركون فيها في النسك والضحايا . فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها . ويكون له حصة من لحمها .

                                                                                                                        فإن ذلك يكره . وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك . وإنما يكون عن أهل البيت الواحد .

                                                                                                                        1008 - مالك ، عن ابن شهاب أنه قال : ما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 182 ] عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة .

                                                                                                                        قال مالك : لا أدري أيتهما قال ابن شهاب .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21484 - قال أبو عمر : أما حديث مالك عن أبي الزبير ، عن جابر في عام الحديبية أنهم نحروا البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وهم مع رسول الله .

                                                                                                                        21485 - ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صده المشركون يومئذ عن البيت حين صالحوه . فلما تم الصلح نحر من كان معه هدي ، وكان رسول الله قد ساق معه الهدي ، وهدي المحصر بعد .

                                                                                                                        21486 - وعند مالك ليس بواجب ، وإنما هو تطوع لأنه ليس على المحصر بعد وغيره هدي .

                                                                                                                        21487 - وأوجبه أشهب .

                                                                                                                        21488 - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما .

                                                                                                                        21489 - ولما لم يكن الهدي واجبا عند مالك عام الحديبية إذ نحروا البدنة ، [ ص: 183 ] والبقرة عن سبعة لم ير الاشتراك في الهدي الواجب ، ولا في الضحية .

                                                                                                                        21490 - واختلف قوله في الاشتراك في هدي التطوع .

                                                                                                                        21491 - وقال مالك : تفسير حديث جابر في التطوع ، ولا يشترك في الهدي الواجب .

                                                                                                                        21492 - قال : وأما في العمرة متطوعا ، فلا بأس بذلك - يعني لا بأس بالاشتراك في هديها .

                                                                                                                        21493 - ذكر ذلك ابن عبد الحكم .

                                                                                                                        21494 - وكذلك ذكر ابن المواز .

                                                                                                                        21495 - وقال ابن المواز : لا يشترك في هدي واجب ، ولا تطوع ، ثم قال : وأرجو أن يكون خفيفا في التطوع .

                                                                                                                        21496 - وروى ابن القاسم ، عن مالك أنه لا يشترك في هدي واجب ، ولا في هدي تطوع ، ولا في نذر ، ولا في جزاء صيد ، ولا فدية .

                                                                                                                        21497 - وهو قول ابن القاسم .

                                                                                                                        21498 - قال : وقال مالك : جائر أن يذبح الرجل البدنة ، أو البقرة عن نفسه ، [ ص: 184 ] وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز عنده ، أن يشتروها بينهم بالشركة ، فيذبحوها ، إنما تجزئ إذا تطوع بها عن أهل بيته ، ولا تجزئ عن الأجنبيين .

                                                                                                                        21499 - وقول الليث في ذلك نحو قول مالك .

                                                                                                                        21500 - قال : لا تذبح البدنة ، ولا البقرة إلا عن واحد ، إلا أن يذبحها الرجل عنه ، وعن أهل بيته .

                                                                                                                        21501 - قال أبو عمر : حجة من ذهب مذهب مالك والليث في هذا : حديث مالك ، عن ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يذبح عن أهل بيته ألا بقرة واحدة .

                                                                                                                        21502 - وقد رواه غير مالك ، عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن نسائه بقرة واحدة ولا يصح من جهة النقل .

                                                                                                                        21503 - وروي من حديث يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مثله .

                                                                                                                        [ ص: 185 ] 21504 - ذكر أبو عيسى الترمذي ، قال : حدثني إسحاق بن منصور ، قال : حدثني هشام بن عمار ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن .

                                                                                                                        21505 - قال أبو عيسى : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه : حدثنا الأوزاعي ، وأراد أخذه عن يوسف بن السفر ، ويوسف بن السفر ذاهب الحديث ، وضعف محمد هذا الحديث .

                                                                                                                        21506 - ومن حجة من ذهب مذهب مالك أيضا في ذلك قول أبي أيوب [ ص: 186 ] الأنصاري : كنا نضحي بالشاة الواحدة .

                                                                                                                        21507 - وقد تقدم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرك عليا عام حجة الوداع في هديه ، وكان مفردا عندهم ، فكان هديه تطوعا .

                                                                                                                        21508 - واحتج ابن خواز بنداذ بالإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في الكبش الواحد النفر .

                                                                                                                        21509 - قال : فكذلك الإبل ، والبقر .

                                                                                                                        21510 قال أبو عمر : ما زاد على أن جمع بين ما فرقت السنة .

                                                                                                                        21511 - وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي : تجزئ البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، مضحين ، ومهدين ، قد وجب عليهم الدم من متعة ، أو فراق ، أو حصر بمرض ، أو عدو ، ولا تجزئ البدنة ، والبقرة عن أكثر من سبعة ، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد ، وهي أقل ما استيسر من الهدي .

                                                                                                                        21512 - وبهذا كله قال أحمد ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وداود ، والطبري .

                                                                                                                        21513 - وقال زفر : لا تجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للدم عليهم كلهم .

                                                                                                                        21514 - أما جزاء صيد لله ، أو تطوع لله ، فإن اختلف لم تجزئ .

                                                                                                                        21515 - قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : ثمانية نفر ضحوا ، أو أهدوا [ ص: 187 ] بدنة ، أو بقرة ، قال : لا يجزئهم ، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة .

                                                                                                                        21516 - قال جابر : إن يشترك النفر السبعة في الهدي ، والضحية يشترونها ، فيذبحونها عنهم إذا كانت بقرة ، أو بدنة .

                                                                                                                        21517 - قال أبو عمر : حجة هؤلاء كلهم حديث جابر ، وما كان مثله أن رسول الله أجاز البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .

                                                                                                                        21518 - وضعفوا حديث المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم الذي فيه ما يدل على أن البدنة نحرت يوم الحديبية عن عشرة أو أكثر من سبعة ، وقالوا : هو مرسل ، خالفه ما هو أثبت ، وأصح منه .

                                                                                                                        21519 - والمسور لم يشهد الحديبية ، ومروان لم ير النبي - عليه السلام - .

                                                                                                                        21520 - وقال بهذا القول أكثر الصحابة - رضوان الله عليهم .

                                                                                                                        21521 - وأما حديث جابر فرواه عنهم جماعة ، منهم : أبو الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، رواه ابن جريج ، وقيس بن سعد ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، كلهم عن عطاء ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة يعني يوم الحديبية .

                                                                                                                        21522 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني [ ص: 188 ] إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني عبد الواحد ، قال : حدثني مجالد قال : حدثني الشعبي ، عن جابر ، قال : سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجزور عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .

                                                                                                                        21523 - وروى يحيى القطان ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنه سمعه يقول : اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج ، كل سبعة في بدنة .

                                                                                                                        21524 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثني المعلى بن أسد ، قال : حدثني عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني مجالد بن سعيد ، قال : حدثني الشعبي : قال سألت ابن عمر : قلت : الجزور ، والبقرة تجزئ عن سبعة ؟ فقال : يا شعبي أولها سبعة أنفس فقال : قلت إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن الجزور ، والبقرة عن سبعة ، فقال ابن عمر لرجل : كذلك يا فلان ؟ قال : نعم ، قال : ما سمعت ، فهذا . 21525 - وذكرنا في التمهيد ، من حديث قتادة ، عن أنس في حديث الحديبية ونحر الهدي .

                                                                                                                        [ ص: 189 ] 21526 - قال قتادة : كانت معهم - يومئذ - سبعون بدنة ، بين كل سبعة بدنة .

                                                                                                                        21527 - وهذا يدل على أنهم كانوا أربع مائة وتسعين .

                                                                                                                        21528 - قال أبو عمر ، : قد روي من حديث رافع بن خديج ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن عشرة ، ومن حديث ابن عباس ، والمسور بن مخرمة .

                                                                                                                        21529 - وروى الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور أنهم كانوا يوم الحديبية بضع عشرة مائة .

                                                                                                                        21530 - وروى محمد بن إسحاق أنهم كانوا سبع مائة ، فنحر عنهم سبعين بدنة .

                                                                                                                        21531 - وروي عن جابر أنهم كانوا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة .

                                                                                                                        21532 - وكذلك قال معقل بن يسار ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وكانا ممن شهد الحديبية .

                                                                                                                        21533 - وقد روى سعيد بن المسيب ، عن جابر أنهم كانوا ألفا وخمس مائة .

                                                                                                                        21534 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في صدر كتاب الصحابة .

                                                                                                                        21535 - قال أبو عمر : وهذه الأعداد مجملة محتملة للتأويل ; لأنه [ ص: 190 ] ممكن أن تكون فيهم جماعة ساقوا عن أنفسهم الهدي ، فلم يدخلوا فيمن أريد بالنحر في الحديبية ; لأن الحديث إنما قصد فيه إلى من أشرك بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدنة ، أو بقرة .

                                                                                                                        21536 - وحديث : نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية البدنة عن سبعة واضح ، لا مدخل فيه للتأويل ، وحسبك بقول جابر : سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .

                                                                                                                        21537 - وقال أبو جعفر الطبري : أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة .

                                                                                                                        21538 - قال : وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس ، وما كان مثله خطأ ، ووهم أو منسوخ .

                                                                                                                        21539 - وقال أبو جعفر الطحاوي : قد اتفقوا على جوازها عن سبعة ، واختلفوا فيما زاد ، فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف ، لا معارض له ، أو اتفاق .

                                                                                                                        [ ص: 191 ] 21540 - قال أبو عمر : أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة ! ! ومالك ، والليث يقولان : لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة ، إلا أن يذبحها الرجل على أهل بيته ، فتجوز عن سبعة حينئذ ، وعن أقل ، وعن أكثر ; وسلفهما في ذلك أبو أيوب الأنصاري ، وأبو هريرة ، وغيرهما .

                                                                                                                        21541 - فأما حديث أبي أيوب ، ففي " الموطأ " .

                                                                                                                        21542 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن رجل ، عن أبي هريرة قال : لا بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهل بيته .

                                                                                                                        2153 - قال : وأخبرنا الثوري ، عن خالد ، عن عكرمة : أن أبا هريرة كان يذبح الشاة ، فيقول أهله : وعنا ؟ فيقول : وعنكم .

                                                                                                                        21544 - قال : وأخبرنا الأسلمي ، عن أبي جابر البياضي ، عن ابن المسيب ، عن عقبة بن عامر ، قال : قسم لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما ، فصار لي منها جذع ، فضحيت به عني ، وعن أهل بيتي ، ثم سألت النبي - عليه السلام - فقال : " قد [ ص: 192 ] جزى عنكم " .

                                                                                                                        21545 - قال أبو عمر : أبو جابر البياضي متروك الحديث .

                                                                                                                        21546 - قال : وأخبرنا الأسلمي ، عن يونس بن سيف ، عن ابن المسيب ، قال : ما كنا نعرف إلا ذاك ، حتى خالطنا أهل العراق ، فضحوا عن كل واحد بشاة ، وكان أهل البيت يضحون بالشاة .

                                                                                                                        21547 - قال أبو عمر : تطوع الرجل عن أهل بيته كتطوع النبي - عليه [ ص: 193 ] السلام - أنه قال في ضحيته : هذا عني ، وعن من لم يضح من أمتي ، وكأنهم أهل بيت له ، والله أعلم .

                                                                                                                        21548 - وهذا يصح على مذهب من لم يوجب الأضحية ، وهم أكثر العلماء ، ويدخل - حينئذ - من لم يضح ذلك العام من أمته في ثواب تلك الضحية . 21549 - وكذلك سائر أهل بيت الرجل ، يشركهم في ثوابها ، وإن لم يكونوا يملكون شيئا منها .

                                                                                                                        21550 - قال أنس : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين ذبحهما بيده ، فقال : بسم الله ، والله أكبر ، اللهم عن محمد ، وأمته .

                                                                                                                        [ ص: 194 ] 21551 - قال . وأخبرنا عبد الله ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني قتيبة بن سعيد ، قال : أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر ، قال : شهدت مع رسول الله [ ص: 195 ] صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى ، فلما قضى خطبته ، نزل عن منبره ، وأتي بكبش ، فذبحه بيده ، وقال : بسم الله ، والله أكبر ، هذا عني ، وعن من لم يضح من أمتي .

                                                                                                                        21552 - وقد احتج بعض أصحابنا في هذا الحديث عن ابن عون ، عن أبي رملة ، عن مخنف بن سليم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ، أتدرون ما العتيرة ؟ هي التي يقول الناس : إنها الرجبية .

                                                                                                                        21553 - قال أبو عمر : هذا لا حجة فيه ; لأن قوله : أضحاة يحتمل أن يكون عن كل واحد منهم إن وجد سعة ، والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع ، وهو ذبح كانوا يذبحونه في رجب في الجاهلية ، وكان في أول الإسلام ، ثم نسخ .

                                                                                                                        [ ص: 196 ] 21554 - ويحتمل قوله : على أهل كل بيت أضحى إن شاءوا ، فيكون ندبا بدليل حديث أم سلمة : من أراد منكم أن يضحي .

                                                                                                                        21555 - وقد تقدم القول في هذا المعنى .

                                                                                                                        21556 - وحديث أبي رملة ، عن مخنف بن سليم ليس بالبين أيضا ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية