1049 [ ص: 180 ] ( 5 ) الشركة في الضحايا ، وعن كم تذبح البقرة والبدنة
1006 - مالك ، عن ، عن أبي الزبير المكي أنه قال : جابر بن عبد الله نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ، البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعة .
1007 - مالك عن عمارة بن يسار أن أخبره ، أن عطاء بن يسار أخبره ، قال : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل [ ص: 181 ] عنه وعن أهل بيته . ثم تباهى الناس بعد ، فصارت مباهاة . أبا أيوب الأنصاري
قال مالك ، أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ، فهو يملكها . ويذبحها عنهم ويشركهم فيها .
فأما أن . ويكون له حصة من لحمها . يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة ، يشتركون فيها في النسك والضحايا . فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها
فإن ذلك يكره . وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك . وإنما يكون عن أهل البيت الواحد .
1008 - مالك ، عن أنه قال : ابن شهاب
قال ما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 182 ] عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة . مالك : لا أدري أيتهما قال . ابن شهاب