1056  [ ص: 221 ]   ( 2 ) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة  
 1013   -  مالك  ، عن   زيد بن أسلم  ، عن   عطاء بن يسار  أن رجلا من   [ ص: 222 ] الأنصار  ، من بني حارثة  ، كان يرعى لقحة له بأحد    . فأصابها الموت . فذكاها بشظاظ . فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فقال : ليس بها بأس ، فكلوها   . 
  1014   -  مالك  عن  نافع  ، عن رجل من الأنصار  عن  معاذ بن سعد  ، أو   سعد بن معاذ  ، أن جارية   لكعب بن مالك  كانت ترعى غنما لها بسلع    . فأصيبت شاة منها .   [ ص: 223 ] فأدركتها ، فذكتها بحجر . فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فقال لا بأس بها فكلوها   . 
     	
		
				
						
						
