الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1058 [ ص: 237 ] 1015 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عبد الله بن عباس ، أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : لا بأس بها . وتلا هذه الآية : ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة : 51 .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21726 - قال أبو عمر : هذا الحديث يرويه ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، كذلك رواه . الدراوردي ، وغيره ، وهو محفوظ عن ابن عباس في وجوه .

                                                                                                                        21727 - منها ما ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وتلا : ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة : 51 .

                                                                                                                        21728 - قال : وأخبرني معمر ، عن عطاء الخراساني ، قال : لا بأس [ ص: 238 ] بذبائحهم ، ألا تسمعوا الله - عز وجل - يقول : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب البقرة : 78 .

                                                                                                                        21729 - قال : وأخبرنا معمر ، قال : سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب ، فقال : من انتحل دينا فهو من أهله ، ولم ير بذبائحهم بأسا .

                                                                                                                        21730 - وروى عطاء بن السائب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كلوا من ذبائح بني تغلب ، وتزوجوا نساءهم ، فإن الله تعالى يقول : ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة : 51 .

                                                                                                                        21731 - قال أبو عمر : على هذا أكثر العلماء ، إلا أن يسمي النصراني من العرب : المسيح على ذبيحته ، فإن قال : باسم المسيح ، أو ذبح لآلهته ، أو لعيده ، فإنهم اختلفوا في ذلك اختلافا محيرا نذكره في هذا الباب - إن شاء الله .

                                                                                                                        21732 - وأما نصارى ، العرب : فمذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في نصارى العرب بني تغلب وغيرهم .

                                                                                                                        وقد قيل : إنه خص بني تغلب بأن لا تؤكل ذبائحهم .

                                                                                                                        [ ص: 239 ] 21733 - روى معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني أن عليا - رضي الله عنه - كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ، ويقولون : إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر .

                                                                                                                        21734 - وقالت بهذا طائفة منهم : عطاء ، وسعيد بن جبير ، وهو أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                        21735 - وأما اختلاف العلماء فيما ذبح النصارى لكنائسهم ، وأعيادهم ، أو ما سموا عليه المسيح : 736 1 2 - فقال مالك : ما ذبحوه لكنائسهم أكره أكله ، وما سمي عليه باسم المسيح لا يؤكل .

                                                                                                                        21737 - والعرب عنده ، والعجم في ذلك سواء .

                                                                                                                        21738 - وقال الثوري : إذا ذبح ، وأهل له لغير الله كرهته .

                                                                                                                        21739 - وهو قول إبراهيم .

                                                                                                                        21740 - قال سفيان : وبلغنا عن عطاء أنه قال : قد أحل الله ما أهل لغير الله ، لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول ، وقد أحل ذبائحهم .

                                                                                                                        [ ص: 240 ] 21741 - وروي عن أبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، قالا : لا بأس بما ذبح النصارى لكنائسهم ، وموتاهم .

                                                                                                                        21742 - قال أبو الدرداء : طعامهم كله لنا حل ، وطعامنا لهم حل .

                                                                                                                        21743 - وإلى هذا ذهب فقهاء الشاميين : مكحول ، والقاسم بن مخيمرة ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وسعيد بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، وقالوا : سواء سمى النصراني المسيح على ذبيحته ، أو سمى جرجس ، أو ذبح لعيده ، أو لكنيسته كل ذلك حلال ، لأنه كتابي ذبح بدينه ، وقد أحل الله ذبائحهم في كتابه .

                                                                                                                        21744 - وقال المزني ، عن الشافعي : لا تحل ذبيحة نصارى العرب .

                                                                                                                        21745 - وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب .

                                                                                                                        21746 - وروى قيس بن الربيع ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن علي ، قال : إذا سمعت النصراني يقول : باسم المسيح ، فلا تأكل ، وإذا لم يسم ، فكل ، فقد أحل الله ذبائحهم .

                                                                                                                        [ ص: 241 ] 21747 - وعن عائشة ، قالت : تأكل ما ذبح لأعيادهم .

                                                                                                                        21748 - وعن ابن عمر مثله .

                                                                                                                        21749 - وعن الحسن ، وميمون بن مهران : أنهما كانا يكرهان ما ذبح النصارى لأعيادهم ، وكنائسهم ، وآلهتهم .

                                                                                                                        21750 - وقد قال إسماعيل بن إسحاق : كان مالك يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريما .

                                                                                                                        21751 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن عمرو بن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كان يوكل بقوم من النصارى قوما من المسلمين إذا ذبحوا أن يسموا الله ، ولا يتركوهم أن يهلوا لغير الله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية