الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        21889 - قال : وسمعت مالكا يقول ، لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه ، إذا وجدت به أثرا من كلبك ، أو كان به سهمك . ما لم يبت . فإذا بات ، فإنه يكره أكله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21890 - وفي غير " الموطأ " قال مالك : إذا مات الصيد ، ثم أصابه ميتا لم ينفذ الكلب ، أو البازي ، أو السهم لم يأكله .

                                                                                                                        21891 - قال أبو عمر : فهذا يدل أنه إذا نفذ مقاتله كان حلالا عنده أكله ، وإن بات ، إلا إنه يكرهه إذا بات لما جاء عن ابن عباس : وإن غاب عنك ليلة ، فلا تأكل .

                                                                                                                        21892 - وقال أشهب ، وعبد الملك ، وأصبغ : جائز أكل الصيد . وإن بات إذا نفذت مقاتله .

                                                                                                                        21893 - قال أبو عمر : هذه المسألة قد اختلفت فيها الآثار ، وعلماء الأمصار : [ ص: 276 ] 21894 - فقال الثوري : إذا غاب عنك ليلة ويوما كرهت أكله .

                                                                                                                        21895 - وقال الأوزاعي : إن وجده من الغد ، ووجد فيه سهمه ، أو أثرا من كلبه ، فليأكل .

                                                                                                                        21896 - وقال الشافعي : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه .

                                                                                                                        21897 - واحتج مع ذلك بقول ابن عباس : كل ما أصميت ، ودع ما أنميت .

                                                                                                                        1898 2 - وفي خبر آخر عنه : ما غاب عنك ليلة ، فلا تأكله .

                                                                                                                        21899 - وقال أبو حنيفة : إذا توارى عنه الصيد ، والكلب في طلبه ، فوجده قد قتله جاز أكله .

                                                                                                                        21900 - وإن ترك الكلب الطلب ، واشتغل بعمل غيره ، ثم ذهب في طلبه ، فوجده مقتولا ، والكلب عنده كرهنا أكله .

                                                                                                                        21901 - قال أبو عمر : في حديث أبي رزين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره الصيد إذا غاب عنك مصرعه ، وذكر هوام الأرض ، فإن كان أبو رزين العقيلي ، فالحديث مسند ، وإن كان أبو رزين مولى أبي وائل ، فهو مرسل .

                                                                                                                        [ ص: 277 ] 21902 - وقد اختلف فيهما على هذين القولين .

                                                                                                                        21903 - وروى معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأكله ، إلا أن ينتن .

                                                                                                                        21904 - ذكره أبو داود ، عن يحيى بن معين ، عن خالد بن خالد الخياط ، عن معاوية بن صالح .

                                                                                                                        21905 - وقال أبو داود : حدثني محمد بن المنهال الضرير ، قال : حدثني يزيد بن زريع ، قال : حدثني حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا يقال له : أبا ثعلبة ، قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن لي كلابا مكلبة ، فأفتنا في صيدها ، فقال النبي - عليه السلام - : كل مما أمسكن عليك ذكيا ، وغير ذكي .

                                                                                                                        21906 - قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه ، قال : يا رسول الله : أفتني في قوسي ، قال : " كل ما ردت عليك قوسك ذكيا ، وغير ذكي . قال : وإن تغيب عني قال : وإن تغيب عنك ، ما لم يضل ، أو تجد فيه سهم غيرك .


                                                                                                                        [ ص: 278 ] 21907 - قال أبو عمر : قوله : إلا أن يضل ، يقول : إلا أن ينتن ، فحمله قوم على التحريم ، وقالوا : لا يحل كل ما أنتن ، لأنه يصير خسيئا خبيثا ، والله قد حرم الخبائث ، ويدخل فيها كل ما أنتن ، وبيان السنة كذلك .

                                                                                                                        21908 - وقال آخرون : الذكي حلال ، والنهي عن أكل ما أنتن منه نفرة ، وتقذر .

                                                                                                                        21909 - وقد جاء في صيد البحر ، وهو ذكي مثل ما جاء في صيد البر إذا أنتن لا يؤكل .

                                                                                                                        21910 - ذكر يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي حمزة : أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : أمر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصابتنا مخمصة ، فنحرنا سبع جزائر ، ثم هبطنا ساحل البحر ، فإذا لحق بأعظم حوت ، فأقمنا عليه ثلاثا ، فحملنا ما شئنا من ثريد ، وودك منه في الأسقية ، والقدائر ، ثم سرنا حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه بذلك ، فقال : لو أنا نعلم أنا ندركه قبل أن يروح لأحببنا أن يكون عندنا منه .

                                                                                                                        [ ص: 279 ] 21911 - وفي هذا الحديث : إلا أن يروح ، يقول : إلا أن ينتن .

                                                                                                                        21912 - - ففي هذه الأحاديث : النهي عن أكل ما ينتن من اللحم الذكي ، وهو نص لا يضره تقصير من قعد عن ذكره .

                                                                                                                        21913 - وفي رواية سعيد بن جبير ، عن عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول الله إنا أهل صيد ، فيرى أحدنا الصيد ، فيغيب عنه الليلة ، والليلتين ، ثم يبلغ أثره ، فنجد السهم فيه ، قال : إذا وجدت سهمك فيه ، ولم تجد فيه أثر سبع ، وعلمت أن سهمك قتله ، فكل .

                                                                                                                        21914 - وروى معمر ، عن عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، قال : قلت يا رسول الله ، فذكر معناه سواء .

                                                                                                                        21915 - قال أبو عمر : هذا قول مالك ، وجمهور أهل العلم ، وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .

                                                                                                                        21916 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب الحج عند ذكر حمار البهري لأنه غاب عنه ، ثم وجده ، وفيه سهمه ، والله أعلم .

                                                                                                                        21917 - قال أبو عمر : ، فإن ظن ظان أن ابن عباس يخالف هذا ، فقد غلط .

                                                                                                                        21918 - والآثار عنه تدل على هذا المعنى .

                                                                                                                        [ ص: 280 ] 21919 - وروى الثوري ، عن الأجلح ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، قال : كنت مع أهل الكوفة إلى ابن عباس ، فلما جئته ، قال الناس مسألة ، فجاءه رجل مملوك ، فقال : يا أبا عباس إني أرمي الصيد ، فأصمي ، وأنمي ، قال : ما أصميت ، فكل ، وما توارى عنك ليلة ، فلا تأكل .

                                                                                                                        21920 - ومعمر ، عن الأعمش ، عن مقسم ، عن ابن عباس مثله ، إلا أنه قال : وما أنميت ، فلا تأكل ، ولم يقل : ليلة .

                                                                                                                        21921 - وهذا كله تفسير حديث إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يرمي الصيد ، فيجد سهمه فيه من الغد . فقال : لو علمت أن سهمك قتله لأمرتك بأكله ، ولكني لا أدري لعله قتله ترد ، أو غير ذلك .




                                                                                                                        الخدمات العلمية