[ ص: 386 ]  [ ص: 387 ]   27 - كتاب الفرائض   [ ص: 388 ]  [ ص: 389 ]   ( 1 ) باب ميراث الصلب    22465 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، في فرائض المواريث : أن ميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم  أنه إذا توفي الأب أو الأم ، وتركا ولدا رجالا ونساء . فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . فإن شركهم أحد بفريضة مسماة ، وكان فيهم ذكر ، بدئ بفريضة من شركهم . وكان ما بقي بعد ذلك بينهم ، على قدر مواريثهم . 
     	
		
				
						
						
