[ ص: 413 ] ( 4 ) باب 22566 - قال ميراث الإخوة للأم مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، شيئا ، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب ، شيئا . وأنهم يرثون فيما سوى ذلك ، يفرض للواحد منهم السدس . ذكرا كان أو أنثى . فإن كانا اثنين . فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . يقتسمونه بينهم بالسواء الذكر والأنثى فيه سواء وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : 4 الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الأبناء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] فكان الذكر والأنثى ، في هذا ، بمنزلة واحدة .