1119 1070 - مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد ; أنه قال . قال سعيد بن المسيب : أيما رجل عمر بن الخطاب ، فمسها ، فلها صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها . تزوج امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص
23503 - قال مالك : وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها ، إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها . فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو من العشيرة ، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها ، فليس عليه غرم ، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها . ويترك لها قدر ما تستحل به .
[ ص: 92 ]