1121  [ ص: 125 ]   ( 4 ) باب إرخاء الستور 
 1073   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   سعيد بن المسيب  ، أن   عمر بن الخطاب  قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق   . 
  1074   -  مالك  ، عن   ابن شهاب     ; أن   زيد بن ثابت  كان يقول : إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور  ، فقد وجب الصداق   . 
 [ ص: 126 ]   23676 -  مالك     ; أنه بلغه أن   سعيد بن المسيب  كان يقول : إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها ، صدق الرجل عليها . وإذا دخلت عليه في بيته ، صدقت عليه   . 
23677 - قال  مالك     : أرى ذلك في المسيس . إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني ، وقال لم أمسها ، صدق عليها . فإن دخلت عليه في بيته . فقال لم أمسها ، وقالت قد مسني ، صدقت عليه . 
     	
		
				
						
						
