الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1130 1082 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أنه كان يقول : ينهى أن nindex.php?page=treesubj&link=10989تنكح المرأة على عمتها . أو على خالتها . وأن nindex.php?page=treesubj&link=10998_23260يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره .
23927 - قال أبو عمر : أما nindex.php?page=treesubj&link=10989نكاح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ، فقد [ ص: 177 ] مضى القول فيه ، والحمد لله .
23928 - وأما قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=23260_10969وطئ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره .
23929 - ومروي عن النبي - عليه السلام - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954777 " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقي ماءه ولد غيره " .
[ ص: 178 ] 23930 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=954778أنه رأى امرأة حاملا من سبي خيبر ، قال : لعل صاحب هذه أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ; أيورثه وليس منه أو يستعبده ، وهو قد غذاه في سمعه ، وبصره .
23931 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة أوطاس ، ونادى مناديه بذلك : nindex.php?page=hadith&LINKID=954779لا توطئوا حاملا حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة .
23932 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء - قديما ولا حديثا - أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين ، ولا نكاح ، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره .
23933 - واختلفوا فيمن وطئ حاملا من غيره ، ما حكم ذلك الجنين ؟ .
23934 - فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة إلى أن لا يعتق ذلك الجنين .
23935 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، والليث : يعتق . ولكل قول من هذين القولين سلف [ ص: 179 ] من التابعين .
23936 - والقول بأن لا يعتق أولى في النظر ; لأن العقوبات ليست هذه طريقها ، ولا أصل يوجب عتقه ، فيسلم له ، وألزمه يديه حتى يجب فيها الواجب بدليل لا معارض له ولا أصل ، وبالله التوفيق .