الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 194 ] ( 10 ) باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره

                                                                                                                        24006 - قال مالك ، في الرجل يزني بالمرأة ، فيقام عليه الحد فيها إنه [ ص: 195 ] ينكح ابنتها . وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما . وإنما الذي حرم الله ، ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح . قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [ النساء : 22 ] .

                                                                                                                        24007 - قال مالك : فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا . فأصابها . حرمت على ابنه أن يتزوجها . وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال ، لا يقام عليه فيه الحد . ويلحق به الولد الذي يولد فيه ، بأبيه .

                                                                                                                        وكما حرمت على [ ص: 196 ] ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها ، وأصابها ، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        24008 - قال أبو عمر : قال الله ، عز وجل : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى قوله : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [ النساء : 23 ] ثم قال : وحلائل أبنائكم [ النساء : 23 ] ثم قال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [ النساء : 22 ] .

                                                                                                                        24009 - وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة ، أو ابنتها إذا دخل بها .

                                                                                                                        24010 - وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد . ويدرأ به الحد يحرم أم المرأة على [ أمها ، ويحرم ربيبتها إذا دخل بها ] ويحرم زوجة الابن ، وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها .

                                                                                                                        24011 - واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة ، هل يحل له نكاح ابنتها ، وأمها ، وكذلك لو زنا بالمرأة ، هل ينكحها ابنه ، أو ينكحها أبوه ، وهل الزنا في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح ، أو النكاح الفاسد أم لا ؟ .

                                                                                                                        [ ص: 197 ] 24012 - فقال مالك في " موطئه " : إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ، ولا نكاح أمها ، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته ، بل يقتل ، ولا يحرم الزنا شيئا يحرمه النكاح الحلال .

                                                                                                                        24013 - وهو قول ابن شهاب الزهري ، وربيعة .

                                                                                                                        24014 - وإليه ذهب الليث بن سعد ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود .

                                                                                                                        24015 - وروي ذلك عن ابن عباس ، وقال في ذلك : لا يحرم الحرام الحلال .

                                                                                                                        24016 - وقاله ابن شهاب ، وربيعة .

                                                                                                                        24017 - واختلف فيه عن سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، والحسن .

                                                                                                                        24018 - وذكر ابن القاسم ، عن مالك خلاف ما في " الموطأ " .

                                                                                                                        24019 - فقال : من زنا بأم امرأته ، فارق امرأته ، وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ، ودخل بها .

                                                                                                                        24020 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، كلهم [ ص: 198 ] يقولون : من زنا بأم امرأته حرمت عليه امرأته .

                                                                                                                        24021 - قال سحنون : أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ، ويذهبون إلى ما في الموطأ " .

                                                                                                                        24022 - وقال الأوزاعي ، عن الزهري في الرجل يزني بالمرأة إن شاء تزوج ابنتها .

                                                                                                                        24023 - قال الأوزاعي : لا نأخذ به .

                                                                                                                        24024 - وقال الأوزاعي ، عن عطاء أنه كان يفسر قول ابن عباس : لا يحرم حرام حلالا : أنه الرجل يزني بالمرأة ، فلا يحرم عليه نكاحها زناه بها .

                                                                                                                        24025 - وقال الليث : إن وطئها ، وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه .

                                                                                                                        24026 - قال الطحاوي : وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئا روي عن قتادة .

                                                                                                                        24027 - وروي عن عمران بن حصين في رجل زنا بأم امرأته ، قال : قد حرمت عليه امرأته .

                                                                                                                        24028 - قال أبو عمر : قد خالفه ابن عباس في ذلك ، فقال : لا تحرم عليه .

                                                                                                                        24029 - والله عز وجل إنما حرم على المسلمين تزويج أم امرأته ، [ ص: 199 ] وابنتها ، وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة ، فوطئها بملك اليمين ، حرمت عليه أمها ، وابنتها .

                                                                                                                        24030 - وكذلك ما وطئ أبوه بالنكاح وملك اليمين ، وما وطئ ابنه بذلك . فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال ، والله المستعان .

                                                                                                                        24031 - وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بأمصار المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        24032 - وسنذكر اختلاف السلف في تحريم نكاح الزانية على من زنا بها ، في موضعه إن شاء الله عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية