1181  [ ص: 68 ]   ( 5 ) باب ما لا يبين من التمليك 
 1132   -  مالك  ، عن  عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه ، عن  عائشة أم المؤمنين     ; أنها خطبت على   عبد الرحمن بن أبي بكر  قريبة بنت   [ ص: 69 ] أبي أمية    . فزوجوه . ثم إنهم عتبوا على  عبد الرحمن  ، وقالوا : ما زوجنا إلا عائشة    . فأرسلت عائشة  إلى  عبد الرحمن     . فذكرت ذلك له . فجعل أمر قريبة  بيدها . فاختارت زوجها . فلم يكن ذلك طلاقا   . 
  1133   -  مالك  ، عن  عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه ; أن عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن  ،   المنذر بن الزبير     .  وعبد الرحمن  غائب بالشام . فلما قدم  عبد الرحمن  قال : ومثلي يصنع هذا به ؟ ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت عائشة   المنذر بن الزبير .  فقال  المنذر     : فإن ذلك بيد  عبد الرحمن     . فقال  عبد الرحمن     : ما كنت لأرد أمرا قضيتيه . فقرت حفصة  عند  المنذر     . ولم يكن ذلك طلاقا . 
  1134   -  مالك     ; أنه بلغه أن  عبد الله بن عمر   وأبا هريرة  ، سئلا عن الرجل ، يملك امرأته أمرها ، فترد ذلك إليه ، ولا تقضي فيه شيئا  ، فقالا : ليس ذلك بطلاق   . 
  1135   -  مالك     ; عن   يحيى بن سعيد  ، عن   سعيد بن المسيب     ; أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها . فلم تفارقه . وقرت عنده . فليس ذلك   [ ص: 70 ] بطلاق   . 
     	
		
				
						
						
