25469 - قال  مالك     : ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر ، فلا يكون ذلك إيلاء ، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر . فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر ، أو أدنى من ذلك  ، فلا أرى عليه إيلاء ، لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف   [ ص: 104 ] عنده ، خرج من يمينه ، ولم يكن عليه وقف . 
     	
		
				
						
						
