الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
25552 - قال مالك ، في nindex.php?page=treesubj&link=12180الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة . قال : ليس عليه إلا كفارة واحدة . فإن nindex.php?page=treesubj&link=12176تظاهر ثم كفر ، ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا .
[ ص: 119 ] 25553 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذه المسألة كقول مالك سواء .
25554 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
25555 - قال : إذا ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة ، فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر .
25556 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : عليه لكل ظهار كفارة .
25557 - وقال أبو حنيفة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=12179تظاهر مرتين ولم يكن له نية ، فظهاران ويمينان ، إلا أن يكون في مجلس واحد ، وأراد التكرار ، فيكون عليه كفارة واحدة .
25558 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=12180ظاهر مرتين ، أو ثلاثا ، فهو مظاهر ، وعليه في كل واحدة كفارة ، وسواء كفر ، أو لم يكن كفر ، وهذا إذا أراد بكل واحدة ظهارا غير الآخر ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=12178ظاهر منها مرارا متتابعا ، وقال : أردت ظهارا واحدا ، فهو واحد .
25559 - وقال محمد بن الحسن : إذا ظاهر من امرأته في مقاعد شتى ، فعليه كفارات ، وإن تظاهر منها في مقعد واحد ، وردد فكفارة واحدة .
[ ص: 120 ] 25560 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة ، بأنه يجب عليه ثلاث كفارات .
25561 - وقال ربيعة : إن nindex.php?page=treesubj&link=12180ظاهر من امرأته ثلاثا في مجالس شتى في أمور شتى ، كفر عنهن جميعا ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=12177تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد ، فكفارة واحدة .
25562 - وروى ابن نافع ، عن مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=12056قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي أنه تجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء .
25563 - وبه قال ابن القاسم .
25564 - وقال ابن نافع : لكل امرأة يتزوجها كفارة .
25565 - وروي فيمن ظاهر مرارا كفارة واحدة عن علي - رضوان الله عليه .
25566 - وعن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
25567 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .