1211 1165 - وأما قول مالك في هذا الباب ، عن في الذي ابن شهاب : أنها ترثه ، فقد مضى القول بأن السلف على هذا ، إلا يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض ابن الزبير .
26330 - وأما قول مالك فيه ، فإن فلها نصف الصداق ، ولها الميراث ، ولا عدة عليها طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها