28002 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن فهو له . نقدا كان أو دينا أو عرضا ، يعلم أو لا يعلم ، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به ، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا ، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة ، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها ، وإن عتق العبد أو كاتب ، تبعه ماله ، وإن أفلس ، أخذ الغرماء ماله ، ولم يتبع سيده بشيء من دينه . المبتاع إن اشترط مال العبد