28148 - قال مالك ، . قال : تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ؟ ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما ، تقامان صحيحتين سالمتين ، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما ، بقدر ثمنها . حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك ، على المرتفعة بقدر ارتفاعها ، وعلى الأخرى بقدرها . ثم ينظر إلى التي بها العيب ، فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ، إن كانت كثيرة أو قليلة ، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما . في الجارية تباع بالجاريتين ، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه