28155 - قال مالك ، في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة ، أو الغلة القليلة ، ثم يجد به عيبا يرد منه : إنه يرده بذلك العيب ، وتكون له إجارته وغلته ، وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا ، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا . فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ، ثم وجد به عيبا يرد منه ، رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له ، فذلك تكون له إجارته ، إذا آجره من غيره ; لأنه ضامن له ، وهذا الأمر عندنا .