الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
155 129 - وأما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد [ ص: 54 ] الساعدي أنه قال : ساعتان يفتح لهما أبواب السماء ، وقل داع ترد عليه دعوته : حضرة النداء للصلاة ، والصف في سبيل الله .
4091 - فقد روي مرفوعا من حديث مالك وغيره . وقد ذكرنا ذلك في التمهيد .
4092 - فمن ذلك ما حدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثنا أبو عمرة أحمد بن عبد العزيز الرملي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، قال : قال : رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952243nindex.php?page=treesubj&link=19754_32047ساعتان تفتح لهما أبواب السماء ، وقلما يرد على الداعي فيهما دعوته : حضرة الصلاة ، والصف في سبيل الله " .
4093 - رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد هكذا - جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16863مؤمل بن إهاب .
[ ص: 55 ] 4094 - وذكرنا في التمهيد أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي عن أنس ، عن النبي - عليه السلام - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952244إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء ، واستجيب الدعاء " .
4095 - وحديث يزيد الرقاشي عن أنس ، عن النبي - عليه السلام - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952245عند الأذان تفتح أبواب السماء ، وعند الإقامة لا ترد دعوة " .
4096 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17112أبي إياس ، عن أنس ، قال : لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة - موقوفا .
4097 - وقال عطاء : عند نزول الغيث ، والتقاء الزحفين ، والأذان - يستجاب الدعاء .
4098 - فأما قوله : سئل مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=22677_915الأذان يوم الجمعة : هل يكون قبل أن يحل الوقت ؟ قال : لا يكون حتى تزول الشمس .
4099 - وقد ذكرنا اختلاف الناس في nindex.php?page=treesubj&link=906_915وقت الجمعة ، وأن الفقهاء أئمة الأمصار [ ص: 56 ] على أنه لا يجوز الأذان لها إلا بعد الزوال كالظهر ، وللاختلاف في ذلك سئل مالك عنه . والله أعلم .
4100 - ولما أجمع الفقهاء على أنها تنوب في يومها عن الظهر - وجب أن يكون وقتها وقت الظهر قياسا ونظرا . وعلى ذلك جماعة الفقهاء .
4101 - وأما قوله : إنه لم يبلغني في الأذان والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه ، فأما الإقامة فإنها لا تثنى ، وهذا الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ، فتصريح بأنه لم يبلغه فيه حديث من أخبار الآحاد ، وأن الأذان والإقامة عنده مأخوذان من العمل بالمدينة ، وهو أمر يصح فيه الاحتجاج بالعمل ; لأنه شيء لا ينفك منه في كل يوم مرارا ، وقد لا يصح لغيره مثل ذلك ; لأن كل بلدة أخذت علم شريعتها في أول أمرها عن الصحابة النازلين بها ، وهم الذين وعوا عن نبيهم ، وأمروا بالتبليغ ; فبلغوا .
4102 - وهذا يدلك أن الأذان وجه الاختلاف فيه الإباحة على ما قدمنا . وقد مضى في الأذان والإقامة ما فيه كفاية .
4103 - وأما قوله في قيام الناس إلى الصلاة : إنه لا حد عنده فيه ; لأن [ ص: 57 ] الناس تختلف أحوالهم ; فمنهم الخفيف ، والثقيل - فيدل على أنه لم يكن عنده فيه عن السلف ما ينزع به في جواب سائله .
4104 - وهذه مسألة قديمة لكبار التابعين ، ومن تلاهم من فقهاء المسلمين .
4105 - وقد ذكرنا في التمهيد بالأسانيد عن عمرو بن مهاجر ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، وأبا قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك الغفاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16038وسليمان بن حبيب - يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة .
4106 - قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول : إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب .
4107 - وقال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة - عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره ، فإذا فرغ المؤذن ; كبر .
[ ص: 58 ] 4108 - وعن عمر بن عجلان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول : حين يقول المؤذن : قد قامت الصلاة - قوموا قد قامت الصلاة .
4109 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : ما كان المؤذن يقول : قد قامت الصلاة - حتى تعتدل الصفوف .
4110 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن أبي يعلى ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إذا قيل : قد قامت الصلاة - قام ، فوثب .
4111 - وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن : قد قامت الصلاة .
4112 - وقال فرقد السبخي للحسن : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=1491إذا أخذ المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى يقول : قد قامت الصلاة ؟ فقال الحسن : أي ذلك شئت .
4113 - وروى كلثوم بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : إذا قال المؤذن : الله أكبر - وجب القيام ، فإذا قال : حي على الصلاة - اعتدلت الصفوف ، فإذا قال : لا إله إلا الله - كبر الإمام .
4114 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنهم لا يقومون حتى يروا الإمام .
4115 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن : حي على الفلاح .
[ ص: 59 ] 4116 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وداود : البدار في القيام إلى الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة ; لأنه بدار إلى فعل بر ، وليس في شيء من ذلك شيء محدود عندهم .
4117 - وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952246إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " .
4118 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد .
4119 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن الإمام : أيكبر إذا قال المؤذن : حي على الصلاة ، قد قامت الصلاة - أو حين يفرغ من الإقامة ؟ فقال : حديث أبي قتادة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952247لا تقوموا حتى تروني " .
4120 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف ، فإذا استوت ، كبر . وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952248لا تسبقني بآمين " ، فأرجو ألا يضيق ذلك .
4121 - قال أبو عمر : قوله : وحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=952248لا تسبقني بآمين " ; يعني حديث [ ص: 60 ] بلال أنه كان يتولى إقامة الصلاة ، فقال للنبي - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=952248لا تسبقني بآمين ; أي لا تسبقني بقراءة فاتحة الكتاب ; فيفوتني معك قول : آمين .
4122 - ومن هاهنا قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير .
4123 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن بلال أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952248يا رسول الله ، لا تسبقني بآمين .
4124 - وفي هذا الحديث أن رسول الله كان يكبر للإحرام ، ويقرأ وبلال في إقامة الصلاة .
4125 - وهو مخالف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث أبي قتادة ; فلذلك قال أحمد : أرجو ألا يضيق شيء مما قيل في هذا الباب .
4126 - وفي حديث بلال أن رسول الله كان يقول : آمين .
4127 - وقال الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل في حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام " nindex.php?page=hadith&LINKID=952246إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " : أتذهب إليه ؟
4128 - قال أنا أذهب إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952249خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أقمنا الصفوف - فأقبل يمشي حتى أتى مقامه ، فذكر أنه لم يغتسل .
[ ص: 61 ] 4129 - إسناده جيد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا أدفع حديث أبي قتادة .
4130 - قال أبو عمر : وحديث أبي قتادة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي عليه السلام ، وخرجه أهل الصحيح كلهم .
4131 - وأما قوله : وسئل عن nindex.php?page=treesubj&link=22679قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة; فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا ، فقال مالك : ذلك مجزئ عنهم ، وإنما يجب nindex.php?page=treesubj&link=22675النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة - فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف استحباب ، وما أعلم أحدا أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام ، بل الصلاة مجزئة عند جميعهم إذا صليت بإقامة ، وكذلك عند الجمهور ولو لم يقيموا ، وقد أساءوا .
4132 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترك رسول الله التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم الخندق - دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضا .
4133 - ولو لم تجز الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو بمكة .
4134 - قال : وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك ; لأنهما جميعا غير الصلاة .
4135 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ، ولا وحده إلا [ ص: 62 ] بأذان وإقامة . والإقامة عنده أوكد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومالك أيضا .
4136 - قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يجتزئ بإقامة أهل المصر - المصلي وحده .
4137 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن استجزأ بإقامة أهل المصر وأذانهم أجزأه . ويستحبون إذا صلى وحده أن يؤذن ، ويقيم .
4138 - ويأتي القول في nindex.php?page=treesubj&link=22681_24097أذان المسافر والمنفرد في باب الأذان في السفر بعد هذا الباب .
4139 - وأما قوله : وسئل عن nindex.php?page=treesubj&link=22683تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ، ومن أول من سلم عليه ؟ فقال : لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول فهو كما قال ، لم يكن ذلك في زمن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، رضي الله عنهم .
4140 - ويقال : أول من فعل ذلك معاوية ; أمر المؤذن بأن يشعره ، ويناديه ، فيقول : السلام على أمير المؤمنين ، ورحمة الله ، الصلاة ، يرحمك الله .
4141 - وقد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أول من فعل ذلك ، والأول أصح .
4142 - وكان مالك يقول : في حي على الصلاة ، حي على الفلاح - ما يكفي من الدعاء إليها .
4143 - قال أبو عمر : من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين ، وما يجوز فعله - فلا بأس أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ، ويشعره بإقامتها .
[ ص: 63 ] 4144 - وأما قوله في مؤذن أذن بقوم ، ثم انتظر هل يأتيه أحد ، فأقام ، فصلى وحده ، ثم جاء الناس من بعد أن فرغ من الصلاة - : إنهم يصلون أفرادا ، ولا يجمعون ، ولو جمعوا لم يجمع معهم - هذا معنى قوله دون لفظه - فإن ابن نافع قال : إنما عنى مالك بالمؤذن هنا الإمام الراتب إذا انتظر القوم ، وصلى ، ثم أتى الناس لم يجمعوا ، ولم يؤذن المؤذن .
4145 - قال ابن نافع : فإن لم يكن الإمام الراتب فلا بأس أن يجمعوا تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويصليها ذلك المؤذن معهم .
4146 - قال أبو عمر : تفسير ابن نافع لذلك تفسير حسن على أصل مذهب مالك في ذلك ; لأنه لم يختلف قوله : إن كل مسجد له إمام راتب إنه لا تجمع فيه صلاة واحدة مرتين ، فإن كان مسجد على طريق يصلي فيه المارة يجمعون فيه ، فلمن جاء بعدهم أن يجمع فيه ، وهو قول ابن القاسم ، وأجاز ذلك أشهب .
4147 - وروى ابن مزين عن أصبغ ، قال : دخلت المسجد مع أشهب ، وقد صلى الناس ، فقال لي : يا أصبغ ، ائتم بي وتنحى إلى زاوية فأتممت به .
[ ص: 64 ] 4148 - وفي " العتبية " لأشهب ، عن مالك في مسجد له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض - أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا يجمع بإمام راتب .
4149 - وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين : لا من الصلوات التي يجمع فيها بالإمام الراتب ، ولا من غيرها .
4150 - قال أبو عمر : هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع ، وألا يتركوا وإظهار نحلتهم ، وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة [ ص: 65 ] لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ، ثم يأتون بعده ، فيجمعون لأنفسهم بإمامهم ، فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك ، وجعلوا الباب بابا واحدا ، فمنعوا منه الكل . والأصل ما وصفت لك .
4151 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كقول مالك في هذه المسألة : nindex.php?page=treesubj&link=25847لا تجمع صلاة في مسجد واحد مرتين ، ومن أتى مسجدا وقد صلى أهله فليصل وحده .
4152 - قال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وداود بن علي ، وجمهور الفقهاء ، وأهل العلم - : لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين .
[ ص: 66 ] [ ص: 67 ] 4153 - واحتج أصحاب داود بالأحاديث في فضل صلاة الجماعة ، وبأن الله لم ينه عن ذلك ولا رسوله ، ولا اتفق أهل العلم عليه ، فلا وجه للنهي عنه .
4154 - واحتج غيرهم في ذلك أيضا .
4155 - حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=2467خالد بن سعيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن سحنون ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ بمكة ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود السجستاني بالبصرة ، قالا : حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، قال : حدثنا سليمان بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل الناجي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=952250أن النبي - عليه السلام - صلى إحدى صلاتي العشي ، فلما سلم دخل رجل لم يدرك الصلاة معه ، فاستقبل القبلة ليصلي ، فقال النبي ، عليه السلام : " ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ " فقام رجل ممن صلى مع النبي - عليه السلام - فصلى معه .
4156 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ومحمد بن [ ص: 68 ] إسماعيل قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد عن ثابت ، عن أنس أنه دخل البصرة وقد صلى أهله ومعه قوم ، فسأل ، فقالوا : قد صلينا . فأمر بإقامة الصلاة ، وقد تقدم فصلى بمن معه .
4157 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أذنوا ، وأقاموا ، وصلوا جماعة - فهو أحب إلي .
4158 - وحدثنا عبد الوارث وسعيد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا : nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن سليمان الناجي ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952251جاء رجل وقد صلى النبي - عليه السلام - فقال : " أيكم يتجر على هذا ؟ " ، فقام رجل من القوم ، فصلى معه .
4159 - وذكرنا في المصنف ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952252دخل رجل المسجد وقد صلى النبي - عليه السلام - فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيقوم فيصلي معه ؟ " .
4160 - وممن أجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأنس ، وعلقمة ، ومسروق ، والأسود ، والحسن ، وقتادة ، وعطاء على اختلاف عنه .
4161 - وقال : إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان .
4162 - وأما قوله : وسئل مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=1488أهل المسجد : هل يصلون بإقامة [ ص: 69 ] غير المؤذن ؟ . فقال : لا بأس بذلك ; إقامته وإقامة غيره سواء ، فهذه مسألة خلاف أيضا .
4163 - فأما مالك وأبو حنيفة وأصحابهما فقالوا : لا بأس أن يؤذن المؤذن ، ويقيم غيره .
4164 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه : nindex.php?page=treesubj&link=1487من أذن فهو يقيم .
4165 - وهو قول أكثر أهل الحديث . وحجتهم حديث عبد الله بن الحارث الصدائي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952253أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان أول أذان الصبح أمرني ، فأذنت ، ثم قام إلى الصلاة ، فقام بلال ليقيم ; فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم " .
[ ص: 70 ] 4166 - وهو حديث انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وليس بحجة عندهم .
4167 - وحجة مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=952254حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد حين أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأذان ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلقيه على بلال ، وقال : " وهو أندى صوتا " ، فلما أذن بلال ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن زيد : " أقم أنت " فأقام .
4168 - وهذا الحديث أحسن إسنادا من حديث الإفريقي .
4169 - ومن جهة النظر ليست الإقامة مضمنة بالأذان ; فجائز أن يتولاها غير متولي الأذان .
4170 - وأما قوله : لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر . فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها .
4171 - فهذا يدلك على أن الأذان عنده مأخوذ من العمل ; لأنه لا ينفك منه كل يوم ، فيصح الاحتجاج فيه بالعمل ; لأنه ليس مما ينسى .
[ ص: 71 ] 4172 - وكذلك غيره احتج بالعمل فيه أيضا لما قدمنا ذكره .
4173 - وكذلك اختلف العلماء في هذه المسألة :
4174 - فذهب أهل الحجاز ، والشام ، وبعض أهل العراق - إلى إجازة nindex.php?page=treesubj&link=22718الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر .
4175 - وممن قال بذلك مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القاضي .
4176 - وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب ، قال : لا يؤذن لها إلا بالسحر . فقيل له : وما السحر ؟ قال : السدس الآخر .
4177 - وقال ابن حبيب : يؤذن لها من بعد خروج وقت العشاء ، وذلك نصف الليل .
4178 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر .
4179 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأصحابه ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وجماعة .
4180 - وقد ذكرنا حجة كل فرقة منهم من جهة الآثار في باب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عند قوله ، عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952255إن بلالا ينادي بليل " ، من كتاب [ ص: 72 ] التمهيد .