1312  [ ص: 132 ]   ( 11 ) باب ما يجوز في استثناء الثمر  
 1272   -  مالك  ، عن   ربيعة بن عبد الرحمن     ; أن   القاسم بن محمد  كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه   . 
  1273   -  مالك  ، عن   عبد الله بن أبي بكر     ; أن جده  محمد بن عمرو بن حزم  ، باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم . واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا   . 
 [ ص: 133 ]   1274   -  مالك  ، عن  أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة     ; أن أمه  عمرة بنت عبد الرحمن  كانت تبيع ثمارها وتستثني منها   . 
28475 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه ، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر . لا يجاوز ذلك . وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك . 
28476 - قال  مالك     : فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ، ويستثني من ثمر حائطه  ، ثمر نخلة أو نخلات يختارها ، ويسمي عددها . فلا أرى بذلك بأسا ; لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه . وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه . وأمسكه لم يبعه . وباع من حائطه ما سوى ذلك . 
     	
		
				
						
						
