الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        28803 - قال مالك : ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة . والفضة بالذهب جزافا ، إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ . فأما الدراهم المعدودة . والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد ، فإن اشترى ذلك جزافا ، فإنما يراد به الغرر ، حين يترك عده ويشتري جزافا ، وليس هذا من بيوع المسلمين ، فأما ما كان يوزن من التبر والحلي ، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا وإنما [ ص: 226 ] ابتياع ذلك جزافا ، كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ، ومثلها يكال ، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28804 - قال أبو عمر : أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق جزافا ، عينا كان ذلك ، أو تبرا ، دراهم كانت ، أو دنانير ، والمصوغ وغيره في ذلك سواء ; لأن التفاضل بينهما حلال جائز ، وإذا جاز الدينار بأضعافه دراهم جاز الجزاف في ذلك يدا بيد ، كما يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد .

                                                                                                                        28805 - وإلى هذا ذهب الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وداود ، ولم يجعلوه قمارا ، ولا غررا .

                                                                                                                        28806 - وأما قول مالك : إن التبر ، والحلي تباع جزافا كما تباع الحنطة والتمر ، فهذا عنده على أن يكون البائع لا يعلم وزن الحلي ، والتبر ، ولا وزن الحنطة والتمر ، فإن علمه ، ولم يعلمه المبتاع لم يجز عنده إلا كما يجوز بيع ما دلس فيه بعيب .

                                                                                                                        28807 - وقد قال بقول مالك في ذلك الأوزاعي ، وطائفة .

                                                                                                                        28808 - وأما الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وداود ، فذلك [ ص: 227 ] عندهم جائز .

                                                                                                                        28809 - وستأتي هذه المسألة أيضا في موضعها - إن شاء الله عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية