28803 - قال مالك : ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة . والفضة بالذهب جزافا ، إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ . فأما الدراهم المعدودة . والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد ، فإن اشترى ذلك جزافا ، فإنما يراد به الغرر ، حين يترك عده ويشتري جزافا ، وليس هذا من بيوع المسلمين ، فأما ما كان يوزن من التبر والحلي ، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا وإنما [ ص: 226 ] ابتياع ذلك جزافا ، كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ، ومثلها يكال ، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس .