الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1333 [ ص: 231 ] ( 17 ) باب ما جاء في الصرف

                                                                                                                        1294 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، أنه التمس صرفا بمائة دينار . قال فدعاني طلحة بن عبيد الله . [ ص: 232 ] فتراوضنا حتى اصطرف مني . وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابة ، وعمر بن الخطاب يسمع ، فقال عمر : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء . والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء . والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) .

                                                                                                                        [ ص: 233 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 233 ] 28831 - قال أبو عمر : هذا حديث مجتمع على صحته ، وقد احتج به من جعل البر صنفا غير الشعير ، لأنه فصل بينهما بالواو الفاصلة كما فصل بين البر ، والتمر بواو فاصلة ، وسيأتي القول في بيع الشعير بالبر في موضعه - إن شاء الله تعالي .

                                                                                                                        28832 - حدثني عبد الوارث قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني يحيى بن معين ، قال حدثني ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، أنه سأل زيد بن أرقم ، والبراء بن عازب عن الصرف ، فقالا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما كان نسيئة ، فهو ربا " .

                                                                                                                        28833 - وحدثني عبد الوارث ، قال ، حدثني قاسم : قال حدثني ابن الجهم ، قال : حدثني عبد الوهاب ، قال : أخبرنا سعيد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي المنهال ، قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالفضة نسئا .

                                                                                                                        [ ص: 234 ] 28834 - قال : وحدثني محمد بن الجهم ، قال ، حدثني عبد الوهاب ، قال : أخبرنا سعيد عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن هشام بن عامر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالفضة نسئا .

                                                                                                                        28835 - ولا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز النسيئة في بيع الذهب بالورق .

                                                                                                                        28836 - وكذلك حكم الطعام بالطعام عند الجمهور ، ونذكر ذلك في باب الطعام - إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        28837 - وقد تقدم معنى هاء ، وهاء ، ومعنى قول عمر ، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه في الباب قبل هذا عند قول عمر : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره .




                                                                                                                        الخدمات العلمية